ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦ - الحديث ٢١
[الحديث ٢١]
٢١عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ
أشهر
[١]. انتهى. و قال الشهيد الثاني في شرحه: ما اختاره المصنف واضح، بناء على أنه
لا يملك شيئا، و يؤيده صحيحة محمد بن مسلم، و القول بالتفصيل لابن الجنيد، [٢] محتجا بحسنة زرارة، و يضعف بأن الملك لا ينتقل إلى المشتري بمجرد
العلم من دون صيغة. و يمكن حمل الرواية على اشتراط البائع للمشتري ذلك. ثم قال رحمه الله: ذكر هذه المسألة من قال بملك العبد، و من أحاله و
نسبة المال إلى العبد على الأول واضحة، و على الثاني يراد به ما سلط عليه المولى و
أباحه له، و القول بانتقال المال على الخلاف بالتفصيلين، أما على القول بأنه يملك
فيشكل الحكم بكونه للبائع أو للمشتري بالاشتراط و عدمه، أو بالعلم و عدمه، و قد
يوجه بوجوه [٣]. انتهى. و المسألة في غاية الإشكال، لتعارض الأخبار و الاعتبار، و الاحتياط
في مثله طريقة الأحرار. الحديث الحادي و العشرون:
و قال الوالد العلامة قدس سره: يمكن حمله على أن المراد العلم بأن المال المملوك كفاضل الضريبة، فنسبته إلى المشتري مجاز.
[١]شرائع الإسلام ٢/ ٥٨.
[٢]في المصدر: لابن البرّاج.
[٣]المسالك ١/ ٢٠٨.